عبد الرزاق الصنعاني
165
المصنف
( 10359 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال : زوج أبي ابنه صغيرا ، هذا ابن خمس ، وهذا ابن ست ( 1 ) ، فمات فورثته أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك . باب نكاح اليتيم ( 10360 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت أن أمر اليتيمة إليها ، لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها . ( 10361 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب . ( 10362 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا ، قال عبد الرزاق : وبه نأخذ . ( 10363 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أنكح . . . يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر ، واليتيمة كذلك . ( 10364 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أنكح الصبيين وليهما ، فماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ، وقاله الثوري . ( 10365 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " زوج أبي ابنته صغيرا ، هذه بنت خمس ، وهذا ابن ست " .